ابن فهد الحلي

270

المهذب البارع

وللشفيع المطالبة في الحال ، ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته ، وفيه قول آخر ، ولو كان لعذر لم تبطل . وكذا لو توهم زيادة ثمن ، أو جنسا من الثمن فبان غيره ، ويأخذ الشفيع من المشتري ودركه عليه . ولو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك ، وإن كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن .

--> ( 1 ) في الخبر : كان النبي صلى الله عليه وآله بزازا ، البزاز بالفتح وتشديد الزاء الأولى صاحب البز ، والبز من الثياب أمتعة التاجر ، ومنه قدم بز من اليمن ، ومنه اشتروا بزا فاشتركوا ( مجمع البحرين لغة بز ) . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 14 ) ( باب الشفعة ) ص 167 الحديث 17 . ( 3 ) الكافي : ج 5 ( باب الشفعة ) ص 281 قطعة من حديث 5 . ( 4 ) المختلف : ج 1 ( الفصل العشرون في الشفعة ) ص 126 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : إذا انتقل عنه بعروض لم يجعل عوضا من ثمن مقرر لم يكن للشفيع شفعة إلا أن يرد على المشتري تلك العين بذاتها لا بثمنها .